مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

العُروَةُ الوُثقى

في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :

الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (5) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط (6) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.

الثالث : الريح الخارج (7) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (8) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ

الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (9) والمتوسطة وإن أوجبتا (10) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.

[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

[ 464 ] مسألة 3 : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً (11) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.


( 5 ) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالألة.

( 6 ) ( والاحوط ) : الاولى.

( 7 ) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

( 8 ) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.

( 9 ) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

( 10 ) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.

( 11 ) ( الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.