مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله
(1)
في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث
(2)
أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب
(3)
.
[ 134 ] مسألة 1 :
لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[ 135 ] مسألة 2 :
يشترط في طهارة
(4)
ماء الاستنجاء أمور :
الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول
(5)
أو الغائط لا بأس به.
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.
[ 136 ] مسألة 3 :
لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[ 137 ] مسألة 4 :
إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس
(6)
، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.
[ 138 ] مسألة 5 :
لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[ 139 ] مسألة 6 :
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[ 140 ] مسألة 7 :
إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة
(7)
، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[ 141 ] مسألة 8 :
إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[ 142 ] مسألة 9 :
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[ 143 ] مسألة 10 :
سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[ 144 ] مسألة 11 :
المتخلف في الثوب
(8)
بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[ 145 ] مسألة 12 :
تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[ 146 ] مسألة 13 :
لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[ 147 ] مسألة 14 :
غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.
[ 148 ] مسألة 15 :
غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.
( 1 ) ( والاقوى جواز استعماله ) : على كراهة.
( 2 ) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الاظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً
( 3 ) ( الاحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.
( 4 ) ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسية.
( 5 ) ( يعد جزءاً من البول ) : مع استهلاكه فيهما.
( 6 ) ( ثم عاد لا بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
( 7 ) ( يحكم عليه بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
( 8 ) ( المتخلف في الثوب ) : من الغسلة المطهره وكذا فيما بعده.