مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في مكروهات الغسل

الأول : إقعاده حال الغسل.

الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.

الثالث : حلق رأسه أو عافته.

الرابع : نتف شعر إبطيه.

الخامس : قص شاربه.

السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط (1) تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع : ترجيل شعره.

الثامن : تخليل ظفره (2) .

التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا.

[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر(عليه السلام) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق(عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري »

[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (3) .


( 1 ) ( بل الاحوط ) : لايترك.

( 2 ) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.

( 3 ) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.