مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الأول : إقعاده حال الغسل.
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث : حلق رأسه أو عافته.
الرابع : نتف شعر إبطيه.
الخامس : قص شاربه.
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط
(1)
تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع : ترجيل شعره.
الثامن : تخليل ظفره
(2)
.
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1 :
إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر(عليه السلام) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق(عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري »
[ 898 ] مسألة 2 :
إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3 :
لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة
(3)
.
( 1 ) ( بل الاحوط ) : لايترك.
( 2 ) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.
( 3 ) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.