مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في مستحبات السجود

وهي امور :

الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا.

الثانى : رفع اليدين حال التكبير.

الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود.

الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد.

الخامس : الارغام بالأنف على ما يصح السجود عليه.

السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة.

السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.

الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :

« اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ».

التاسع : تكرار الذكر.

العاشر : الختم على الوتر.

الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.

الثانى عشر : أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والأخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم ».

الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

السادس عشر: ان يقول فى الجلوس بين السجدتين : « استغفر الله ربي واتوب اليه ».

السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.

التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات.

العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الحادي والعشرون : التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.

الثانى والعشرون: التجنح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.

الثالث والعشرون : أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.

الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.

الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين ».

السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ».

السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.

الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين.

الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.

[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على

أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.

[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (572) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (573) .

[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (574) .


572. ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.

573. ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.

574. ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.