مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في مراتب الأولياء

[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي (1) ، ثم عدول المؤمنين.

[ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم (2) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما (3) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.

[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين (4) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (5) ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد ايضاً.

[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة (6) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (7) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.

[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية (8) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.

[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.

[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.

[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (9) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.

[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره (10) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.

[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء (11) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.


( 1 ) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.

( 2 ) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

( 3 ) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

( 4 ) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.

( 5 ) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.

( 6 ) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هوالاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.

( 7 ) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك احوط.

( 8 ) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.

( 9 ) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.

( 10 ) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.

( 11 ) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.