مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في ما يستحب من اللباس

وهي أيضا أمور :

أحدها : العمامة مع التحنك.

الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه.

الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.

الرابع : لبس السراويل.

الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.

السادس : أن يكون أبيض.

السابع : لبس الخاتم من العقيق.

الثامن : لبس النعل العربية.

التاسع : ستر القدمين للمرأة.

العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر.

الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة.

الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.