مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي أمور :
الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط
(1)
، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني : الطواف الواجب
(2)
دون المندوب
(3)
، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة
(4)
، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.
( 1 ) ( على الاحوط ) : الاولى.
( 2 ) ( الطواف الواجب ) :بالاحرام مطلقاً.
( 3 ) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.
( 4 ) ( ناسياً للجنابة ) :في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.