مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (1) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني : الطواف الواجب (2) دون المندوب (3) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة (4) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.


( 1 ) ( على الاحوط ) : الاولى.

( 2 ) ( الطواف الواجب ) :بالاحرام مطلقاً.

( 3 ) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

( 4 ) ( ناسياً للجنابة ) :في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.