مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية (1) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون (2) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (3) بجميع أقسامه (4) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم (5) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير (6) تابع الآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (7) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر (8) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة (9) ويدفن.


( 1 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

( 2 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنى عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.

( 3 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.

( 4 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.

( 5 ) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.

( 6 ) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

( 8 ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.

( 7 ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.

( 9 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.