مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 1 ) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط ( 2 ) أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 3 ) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ( 4 ) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 5 ) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز ( 6 ) أيضاً.

[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 7 ) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش.

[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحينط ( 8 ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد.

[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة ( 9 ) .


( 1 ) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.

( 2 ) ( والاحوط ) : الاولى.

( 3 ) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.

( 4 ) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.

( 5 ) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

( 6 ) ( الصبي المميز ) : وغيره.

( 7 ) ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

( 8 ) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

( 9 ) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.