مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها : « من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار : « يؤجر
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها : « من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار : « يؤجر
وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو.
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.