مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة
(589)
إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتى السهو .
وواجباته سبعة :
الأول : الشهادتان.
الثانى : الصلاة على محمد وآل محمد ، فيقول :
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » ويجزئ على الأقوى
(2)
أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ».
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع : الطمأنينة فيه.
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر
(590)
.
السادس : الموالاة
(591)
بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
[ 1656 ] مسألة 1 :
لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهكذا في غيره.
[ 1657 ] مسألة 2 :
يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه.
[ 1658 ] مسألة 3 :
من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه
(592)
، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر
(593)
ويترجم الباقي
(594)
، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.
[ 1659 ] مسألة 4 :
يستحب في التشهد امور:
الأول : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد الله » أو يقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أو الاسماء الحسنى كلها لله ».
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع.
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول » ثم يقول : « اللهم صل ـ الخ ».
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.
السابع : أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قوله ( عليه السلام ) :
« إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب ، وأن محمدا نعم الرسول ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاً ، ثم تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة ، أشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وسلم على محمد وآل محمد ، وترحم على محمد وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم » .
الثامن : أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول : « سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم يقوم.
التاسع: أن يقول : « بحول الله وقوته.. الخ » حين القيام عن التشهد الأول.
العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
[ 1660 ] مسألة 5 :
يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت.
589. ( وقضاه بعد الصلاة ) : الاظهر عدم وجب قضائه وان كان احوط.
590. ( كما ذكر ) : لا يبعد كفاية ان يقول ( أشهد ان محمداً صلّى الله عليه وآله عبده ورسوله ).
591. ( المولاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها.
592. ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.
593. ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه.
594. ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.