مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
[ 421 ] مسألة 1 :
يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون
(1)
والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة
(2)
دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[ 422 ] مسألة 2 :
لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى
(3)
.
[ 423 ] مسألة 3 :
المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز
(4)
والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ 424 ] مسألة 4 :
لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة
(5)
أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
[ 425 ] مسألة 5 :
لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق
(6)
.
[ 426 ] مسألة 6 :
لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[ 427 ] مسألة 7 :
لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.
[ 428 ] مسألة 8 :
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[ 429 ] مسألة 9 :
لا يجوز الوقوف
(7)
في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[ 430 ] مسألة 10 :
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط
(8)
الستر.
[ 431 ] مسألة 11 :
لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بُدّ من إثباته
(9)
، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[ 432 ] مسألة 12 :
لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها
(10)
فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
[ 433 ] مسألة 13 :
لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس.
[ 434 ] مسألة 14 :
يحرم
(11)
في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادير بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط
(12)
ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار
(13)
، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط
(14)
فيتخير بين الجهات.
[ 435 ] مسألة 15 :
الأحوط
(17)
ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده
(18)
إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع
(19)
.
[ 436 ] مسألة 16 :
يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[ 437 ] مسألة 17 :
الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب
(20)
.
[ 438 ] مسألة 18 :
عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة
(21)
.
[ 439 ] مسألة 19 :
إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[ 440 ] مسألة 20 :
يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ
(22)
بدون إذن أربابه( 23) ، وكذا يحرم
على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم
(24)
.
[ 441 ] مسألة 21 :
المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان
(25)
.
[ 442 ] مسألة 22 :
لا يجوز التخلي
(26)
في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي
(27)
إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
( 1 ) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
( 2 ) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد.
( 3 ) ( حتى عن المجنون ) : اذا كان مميزاً.
( 4 ) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
( 5 ) ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط.
( 6 ) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.
( 7 ) ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.
( 8 ) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.
( 9 ) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.
( 10 ) ( فالاحوط ) : استحباباً.
( 11 ) ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
( 12 ) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.
( 13 ) ( على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
( 14 ) ( والاحوط ) : الاولى.
( 15 ) ( وان كان الاحوط الاستدبار ) : لا يترك.
( 16 ) ( التكليف ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا اذا تمكن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
( 17 ) ( الاحوط ) : الاولى.
( 18 ) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
( 19 ) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالاخبار كذباً.
( 20 ) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.
( 21 ) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً.
( 22 ) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.
( 23 ) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.
( 24 ) ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.
( 25 ) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام.