مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه.

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثاث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث (1) البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولي الأول.

الخامس : أن يحفر حفيرة الغسالته.

السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.

العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر : غسل فرجيه (2) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.

الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.


( 1 ) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.

( 2 ) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة أذا كانت محرمة.