مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل (في موارد جواز الإفطار)

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجا ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا (198) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء (199) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد (200) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (201) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط (202) أن يقتصر على مقدار الضرورة.

الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.

الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها

التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى (203) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (204) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.


198. ( بل في صورة التعذر أيضا ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.

199. ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.

200. ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.

201. ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.

202. ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.

203. ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.

204. ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.