مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجا ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا
(198)
التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء
(199)
عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد
(200)
، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء
(201)
عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط
(202)
أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها
التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى
(203)
الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع
(204)
تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
198. ( بل في صورة التعذر أيضا ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
199. ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.
200. ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
201. ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.
202. ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.
203. ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.
204. ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.