مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أوأقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر
(1)
، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب
(2)
، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[ 124 ] مسألة 1 :
ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء
(3)
من المادة في ذلك.
[ 125 ] مسألة 2 :
الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري
(4)
وإن لم يحصل الامتزاج
(5)
على الأقوى ، وكذا بنزول المطر.
[ 126 ] مسألة 3 :
لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[ 127 ] مسألة 4 :
الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله
(6)
.
[ 128 ] مسألة 5 :
الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[ 129 ] مسألة 6 :
تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال
(7)
لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[ 130 ] مسألة 7 :
إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة
(8)
، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل
(9)
تقدم بينة النجاسة.
[ 131 ] مسألة 8 :
إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد
(10)
تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
( 1 ) ( من قبل نفسه طهر ) : الاحوط رعاية الامتزاج.
( 2 ) ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.
( 3 ) ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط كما مر.
( 4 ) ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه.
( 5 ) ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.
( 6 ) ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.
( 7 ) ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
( 8 ) ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
( 9 ) ( وان كانت مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة او الطهارة من دون علم اشكال.
( 10 ) ( بل لا يبعد ) : لعله لصحيحة ابي بصير ( اكثرهم بنية يستحلف ) لكن الاستدلال بها ضعيف ، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.