مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصل (في طرق ثبوت النجاسة)

ريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (1) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً (2) ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم (3) إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (4) والنجاسة.

[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

[ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (5) ، نعم يعتبر عدم معارضتها (6) بمثلها.

[ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (7) ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

[ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (8) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإِجمال كافية (9) أيضاً ، كما إذا قالا أحدهذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا.

[ 222 ] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسة سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب (10) ، وكذا إذا شهدا معاً (11) بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.

[ 223 ] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية (12) وعدم الحكم بالنجاسة.

[ 224 ] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا اذا أخبر المربية للطفل او المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (13) أو في بيته.

[ 225 ] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.

[ 226 ] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافرا.

[ 227 ] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال (14) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

[ 228 ] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (15) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.


( 1 ) ( اشكال ) : اذا لم يفد الاطمئنان.

( 2 ) ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل الى درجة الاطمئنان.

( 3 ) ( يكره او يحرم ) : فيه منع.

( 4 ) ( في الطهارة ) : اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة ـ فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.

( 5 ) ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.

( 6 ) ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة.

( 7 ) ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

( 8 ) ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.

( 9 ) ( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك يظهر حكم الشق الثاني.

( 10 ) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.

( 11 ) ( وكذا اذا شهدا معاً ) : مع الشرطين.

( 12 ) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.

( 13 ) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.

( 14 ) ( صبياً اشكال ) : الا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.

( 15 ) ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر.