مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الماء الجاري ـ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع
(1)
وإن كان واقفاً.
[ 91 ] مسألة 1 :
الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة
(2)
إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل
(3)
لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.
[ 92 ] مسألة 2 :
إذا شك في أن له مادة أم لا
(4)
وكان قليلاً ينجس بالملاقاة.
[ 93 ] مسألة 3 :
يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
(5)
، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس
(6)
.
[ 94 ] مسألة 4 :
يعتبر في المادة الدوام
(7)
، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[ 95 ] مسألة 5 :
لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[ 96 ] مسألة 6 :
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
(8)
، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[ 97 ] مسألة 7 :
العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[ 98 ] مسألة 8 :
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.
( 1 ) ( ومثله كل نابع ) : الاقوى ان النابع غير الجاري اذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
( 2 ) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
( 3 ) ( من الاعلى الى الاسفل ) : اذا كان مع الدفع.
( 4 ) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها.
( 5 ) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة ( 5 ).
( 6 ) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
( 7 ) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
( 8 ) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.