مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

فصلفيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور:

أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.

الرابع : الاتزار فوق القميص.

الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.

السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.

السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.

الثامن : التحزم للرجل.

التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.

الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.

السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم.

العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.

الحادي والعشرون : الثوب الوسخ.

الثاني والعشرون : السنجاب.

الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.

الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.

الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.

السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.

السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.