مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

الميسّر في الحج والعمرة

متفرقات

هناك بعض الأحكام المتفرقة أحببت أن أدرجها لكثرة الحاجة اليها فيما يأتي:

1 - لا يجوز دخول مكة ولا دخول الحرم المكي إلاّ للمحرم فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ومن أراد الدخول فيهما في هذه الأشهر وجب عليه أن يحرم للعمرة أو للحج.

2 - يستثنى من الفقرة السابقة من يتكرر منه الخروج والدخول الى مكة المكرمة أو الحرم مالا يقلّ عن ثلاث مرات أسبوعيا وكذلك من خرج من مكة أو الحرم بعد إتمامه أعمال العمرة المفردة أوعمرة التمتع أو الحج سواء حج حج التمتع أم الإفراد أم القران فإنه يجوز له العود الى مكة من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أحرم فيه لحجه أو عمرته.

3 - يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي وغيره إذا اقتضت التقية ذلك. ولا يجب التخلص من التقية بالذهاب الى مكان آخر ليصلي المصلي على ما يصح السجود عليه فيه.كما لا يجب تأخير الصلاة حتى زوال موجب التقية.

والمقصود بالتقية ما يعمّ (التقية المداراتية) أي ما تقتضيه المداراة مع المسلمين من غير الإمامية. وما يقتضيه التآلف بين المسلمين.

4 - يتخير المسافر بين القصر والتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك امتداداتها الجديدة الآن.

5 - فضل الصلاة الوارد في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يقتصر على حدود المسجدين الشريفين كما كانا قديماً. بل يشمل فضلهما حتى الصلاة في التوسعة الجديدة للمسجدين المباركين. نعم الصلاة في المسجد النبوي الأصلي الذي كان على عصر رسول الله (ص) والأئمة المعصومين (ع) أفضل.

6 - المسؤولون عن حملات الحج والعمرة والمرشدون للحجاج والمعتمرين أولئك الذين يمارسون عملهم سنويا حكمهم القصر في السفر لا التمام إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع مثلا وهي عادة كذلك.نعم إذا كان هؤلاء يمارسون السفر في حملات الزيارة الى المراقد المقدسة في العراق وإيران وسوريا ومصر ونحوها في شهور أخرى من السنة يكون حكمهم التمام في جميع سفراتهم.

7 - لا يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويصح وضوء من توضأ بها سابقا جهلا منه بالحكم.