مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

الميسّر في الحج والعمرة

الواجب الثاني عشر المبيت بمنى

الواجب الثاني عشر المبيت بمنى

بعد أن ينتهي الحاج من صلاة الطواف يتوجّه لأداء الواجب الثاني عشر من واجبات الحج وهو المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة الحرام. فإذا ذهب الحاج الى مكة يوم العيد وجبت عليه العودة الى منى ليبيت فيها قاصداً القربة مع الإخلاص كأن يقول: أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ولا يجب في النية التلفظ.

من أحكام المبيت بمنى

1 - تجوز للحاج الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر قبل أن يدخل عليه الليل. ويستثنى من ذلك من لم يجتنب الصيد في إحرامه وكذلك من أتى النساء في إحرامه على الأحوط. فإنه يلزمهما المبيت في مني ليلة الثالث عشر أيضا الى طلوع الفجر. ويجب عليهما تبعاً لذلك الرمي في اليوم الثالث عشر.

2 - اذا بقي الحاج في منى الى أن دخل عليه الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً الى طلوع الفجر. ويجب عليه تبعاً لذلك الرمي مجدداً.

3 - لا يعتبر في المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر البقاء فيها تمام الليل. بل يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل الى منتصفه. أو من قُبيل منتصفه الى طلوع الفجر.

4 - يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف منها:

من شقّ عـليه المبيت بها أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات.فإنه يُعفى من المبيت. ولكن تجب عليه على الأحوط كفارة ( شاة ) عن كل ليلة.

من خرج من منى أول الليل أو قبله وشغلته عن العودة اليها قبل انتصاف الليل الى طلوع الفجر العبادة في مكة طوال هذه الفترة باستثناء الوقت الذي تستغرقه حاجاته الضرورية من أكل وشرب ونحو ذلك.

5 - من ترك المبيت في مني اضطرارا أو نسيانا أو جهلا منه بالحكم فعليه على الاحوط التكفير عن كل ليلة ( بشاة ).

6 - لا شيء على الحاج الذي خرج من مكة قاصداً الرجوع الى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من الوصول اليها اذا لم يؤخر ذلك الحاج البدء بالرجوع مع علـمه بالزحام.