مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

الميسّر في الحج والعمرة

التقصير

وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع. فإذا انتهى الساعي من سعيه جاء دور التقصير.

من أحكام التقصير

1 - قصد القربة لله تعالى مع الخلوص كأن يقول المحرم: أقصِّر للإحلال من عمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ولا يجب التلفظ بل يكفي القصد القلبي.

2 - قصُّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

3 - لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي مباشرة. ولا يجب التقصير في المسعى. بل يجوز التقصير في أي محل شاء سواء أكان ذلك في المسعى أم في المنزل أم في غيرهما.

4 - إذا قصّر المحرم حلّ له جميع ما كان حرم عليه منذ أن أحرم لعمرة التمتع.

5 - لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع. بل يجب في الحج والعمرة المفردة.

أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في التقصير

1 - الواجب للإحلال من عمرة التمتع هو التقصير فمن تعمّد حلق رأسه بدل التقصير فقد ارتكب محرما ولزمه التكفير (بشاة).

2 - قد يقصّر البعض بأن يقصّ شيئا من أظافره ويكتفي بذلك. ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به. فلو أراد أن يقلّم أظافره فليكن بعد قصّ شيء من الشعر.

3 - تجوز النيابة في التقصير بأن يكلف الحاج شخصاً من غير المحرمين ليقصّ له شيئاً من شعر رأسه مثلاً بقصد التقصير له. وهذا سليم وصحيح. ولكن الخطأ أن يكلف المحرم محرماً مثله بذلك. وأقصد بمحرم مثله من لم يقصّر هو نفسه ولم يخرج بعد من إحرامه. فيقع تقصيره باطلاً. ويترتب على ذلك أنه اذا أحرم لحج التمتع قبل أن يأتي بالتقصير صحيحا تبطل عمرة تمتعه وينقلب حجه الى حج الإفراد ويلزمه الاتيان بعمرة مفردة.

4 - يظن بعض الحجاج وبخاصة من لم يحمل معه ما يقصّ به شعره أنه يكفي في التقصير نتف بعض شعر اللحية أو الشارب مثلا بدلاً عن قصه. وهذا خطأ منه فإنه لا يقع التقصير الواجب إلاّ بالقص دون سائر طرق إزالة الشعر الأخري.

5 - قد يجهل المحرم أو ينسي القيام بالتقصير حتى ينزع ثوبي إحرامه ثم يعلم أو يتذكر أنه لم يقصّر فيلبس ثوبي الإحرام ثانية ليقصّر. وهذا غير مطلوب منه.ذلك أنه لا يلزم أن يقع التقصير حال كونه لابساً ثوبي الإحرام. نعم يلزم المبادرة الى نزع ما يحرم لبسه والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام الأخرى قبل الاتيان بالتقصير.