مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع. فإذا
انتهى الساعي من سعيه جاء دور التقصير.
من أحكام التقصير
1 - قصد القربة لله تعالى مع الخلوص كأن يقول المحرم:
أقصِّر للإحلال من عمرة التمتع لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ولا يجب التلفظ بل
يكفي القصد القلبي.
2 - قصُّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
3 - لا
تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي مباشرة. ولا يجب التقصير في المسعى. بل يجوز
التقصير في أي محل شاء سواء أكان ذلك في المسعى أم في المنزل أم في غيرهما.
4 -
إذا قصّر المحرم حلّ له جميع ما كان حرم عليه منذ أن أحرم لعمرة التمتع.
5 - لا
يجب طواف النساء في عمرة التمتع. بل يجب في الحج والعمرة المفردة.