مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

حواريّة الاِرث

قال أبي مبتدئأً حواريّة الاِرث:

يمكننا أن نقسّم طبقات الاَقرباء من زاوية الاِرث الى ثلاث طبقات.

الطبقة الاُولى: الاَبوان والاَولاد وأولاد الاَولاد وهكذا...

غير أن الولد للصلب اِن وجد منع الحفيد والسّبط من الاِرث.

وما الحفيد وما السبط يا أبتي؟

ــ الحفيد هو ابن الابن، والسبط هو ابن البنت.

الطبقة الثانية: الاخوة والاخوات، واِن لم يوجدوا فأولادهم، والاَجداد والجدات مهما تصاعدوا من قبل الاب والام واذا كان للاخ اولاد واولاد اولاد منع الولد الاقرب منهم الولد الابعد من الارث.

اضرب لي مثلاً على ما تقول:

ــ ابن الاَخ مثلاً اِن وجد، منع حفيد الاَخ من الميراث.

الطبقة الثالثة: الاَعمام والاَخوال والعمّات والخالات، واِن لم يوجد احد منهم فأبناؤهم.

ويرث الاَقرب منهم فالاَقرب، حيث لا يرث الاَبناء ـ ابناء العم أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مع وجود العم أو الخال أو العمّة أو الخالة اِلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كتب الفقه.

ولماذا قسَّمت الاَقرباء الى طبقات هذه المرّة، ولم تقسّمهم، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام.

أقصد لماذا قلت نقسّم الاَقرباء الى طبقات، ولم تقل الى أقسام؟

ــ سؤالك وجيه، فهنا في الاِرث لا يرث القريب من الطبقة اللاحقة مادام هناك قريب من الطبقة السابقة، فهم متدرّجون طبقة بعد طبقة.

اذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء من كل هذه الطبقات التي عدّدتها؟

ــ حينئذٍ سيرثه عمومة أبيه واُمّه وعماتهما وأخوالهما وخلاتهما وأبناؤهم.

ومع عدم وجودهم؟

ــ سيرث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا شرط صدق القرابة للميّت عرفاً، علماً بأن الاَقرب منهم مقدّم على الاَبعد.

ولم تذكر لي الزوج والزوجة في ايّ من الطبقات الثلاث مارّة الذكر؟

ــ اِنّهما يرثان وفق ضوابط خاصّة، ليسا بمعزل عن هذه الطبقات، بل مع جميعها يرثان.

سأسالك اِذن أوّلاً عن اِرث الطبقة الاُولى ، ثم انتقل الى الثانية ، فالثالثة .

ــ سل كما تشاء .

اذا لم يكن للمتوفّى قريب من الطبقة الاُولى اِلاّ أولاده فقط؟

ــ ورثوا ماله كلّه .

فاِن كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة؟

ــ ورث المال كلّه.

وان كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو اناثاً فقط.

ــ تقاسموا المال بينهم بالسويّة.

أما اذا كانوا ذكوراً واِناثاً معاً.

ــ فـ (للذّكر مثل حظّ الاُنثيين) .

هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والاُنثى معاً، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا.

ــ يطلق عليهما، قال تعالى في كتابه الكريم (يوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكرِ مثلُ حَظّ الاُنثَيين).

لو فرضنا أن رجلاً مات وله ابن وبنت، فكيف يقسّم بينهم الاِرث؟

ــ يقسّم مال الميّت ثلاثة أسهم، للابن منه سهمان، وللبنت سهم واحد.

اذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاُولى غير أبويه، وكان أحدهم حيّاً والاَخر ميّتاً؟

ــ ورث الحيّ الاِرث كلّه .

لو كان الاَب والاُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت اِخوة؟

ــ اخذ الاب ثلثي المال ، واخذت الاُمّ الثلث الباقي .

لو كان الاَب والاُمّ معاً حيّين وكانت للميت بنت واحدة ولم يكن له اخوة؟

ــ كان خمس المال للاَب وخمس اَخر للاُمّ وثلاثة اخماس للبنت .

واذا اجتمع للميّت أحد الاَبوين مع اولاد وبنات؟

ــ كان سدس المال للاَب أو للاُمّ ، ويُقسَّم الباقي بين الاولاد وفق قاعدة (للذّكر مثل حظّ الاُنثيين) .

دعنا ننتقل الى ارث الطبقة الثانية... أذكر أنَّك قلت لي أن الاخوة من الطبقة الثانية .

ــ هذا صحيح .

اذا كان للميّت اُخت واحدة أو أخ واحد؟

ــ للاَخ الواحد او الاُخت الواحدة المال كلّه .

واذا كان له اِخوة متعدّدون من أبيه واُمّه؟

ــ قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة اِن كانـوا ذكوراً فقط أو اناثـاً فقط أمّا اذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الاَخر اِناثاً فـ (للذّكر مثـل حـظّ الاُنثييـن ) اِن كـانوا كلـهم اِخوة لاَبيه واُمّـه، أو كانـوا كلهـم لاَبيـه فقـط دون اُمّـه. أمّـا لـو كـانوا كلـهم اخـوة للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا.

طيّب، العم والعمّة من الطبقة الثالثة ـ أليس كذلك؟

ــ نعم، وكذلك الخال والخالة.

لو فرضنا أن شخصاً مات وليس له اِلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة.

ــ المال كلّه للعمّ أو العمّة.

اذا كان له أعمام متعدّدون، أو كان له عمّات متعدّدات؟

ــ قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة.

اذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر؟

ــ قسّم المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة.

واِرث الزوج والزوجة؟

ــ للزوجة حكم خاص في الاِرث، فبعض مخلَّفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقاً. لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه، كالاَراضي بصورة عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما، فكل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها.

وبعض الاَموال، لا حقّ لها في نفس اعيانها، وانّما لها نصيبها من قيمتها، وذلك في الاشجار والزرع والاَبنية التي في الدور فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الاَموال ـ يوم الدفع ـ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته اِلاّ بعد اَستئذانها.

وغير الاَراضي والاَبنية والاَشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف؟

ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الاَخرون.

وهل يرث الزوج زوجته؟

ــ نعم، يرث الزوج من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها.

اذا ماتت الزوجة، وزوجها حيّ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره؟

ــ للزوج نصف ما خلّفت الزوجة، والنِّصف الاَخر لباقي الورثة.

وان كان لها ولد؟

ــ للزوج الربع والباقي لسائر الورثة.

لو عكسنا السؤال... وقلنا: اذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة. فكم نسبة ما ترثه من زوجها؟

ــ للزوجة الربع والباقي للورثة.

واِن كان له ولد منها أو من غيرها؟

ــ للزوجة الثمن والباقي للورثة.

ــ قال أبي: هناك مسائل اُخرى وفروض اُخرى في الاِرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فاذا رغبت المزيد فراجعها.

غير أني ساُشير لك في ختام لقائنا الى امور:

1 ـ يُعطي من تركة المتوفّى مجاناً للولد الاَكبر: قراَن المتوفّى، وخاتمه، وسيفه، وملابسه، سواء لبسها المتوفّى، أم أعدّها للبسه. ولو تعدّد القراَن أوالخاتم أو السيف [فعلى الولد الاَكبر أن يتصالح مع باقي الورثة. وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الاسلحة].

2 ـ القاتل لا يرث المقتول، اذا كان القتل عمداً ظلماً، امّا اذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه.

3 ـ المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.