مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
مسألة 242: لا يجوز للمحرم
أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو
يتدرّعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها )
كما لا يجوز له لبس السراويل(25) وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم
يكن له أزرار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء
والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها.
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس
القباء أو نحوه مقلوباً(26) ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين
أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط
على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان(27) والمنطقة، كما يجوز له
التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف
ونحوه من أقسام المخيط(28).
مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار
في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط
لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها(29).
مسألة
244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين- أي الكفوف(30)- فإنه لا يجوز
لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه
لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدّد
اللبس تعدّدت الكفّارة، وكذا لو تعدّد الملبوس(31) - بأن جعل بعض الألبسة في بعض
ولبس الجميع دفعة واحدة - مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط
لزوماً.
(25)
السؤال : يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس
(سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟
الجواب: ما ذكر لا
يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
(26)
السؤال : لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم
كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟
الجواب: يكفي ان يلبسه
مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
(27) السؤال 1: هل يجوز
للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب:
يجوز.
السؤال 2: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على
المحرم؟
الجواب: لا كفارة فيه.
(28) السؤال 1: هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه
بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: إذا كان في
حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال 3: هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه
لئلا تفل خيوطه؟
الجواب: لا يشمله.
السؤال 4: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام
وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط
بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال 5: هل يجوز ان
يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة
واحدة؟
الجواب: يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال 6: إذا جاز للمحرم
تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب: لا، ولكنّ
يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال 7:
هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه
اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب: يجوز ولا
كفارة فيه.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي - المشتمل على
الخياطة – لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير
ضرورة.
السؤال 9: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب: يجوز
له ذلك لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال 10: هل يجوز
لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب: يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام
ظهر القدم.
السؤال 11: هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟
الجواب:
يجوز على كراهة.
السؤال 12: قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لاحجّار الرمي،
فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة
من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
الجواب: يجوز.
السؤال 14: هل يجوز للمحرم
أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب: يجوز وإن
كان مكروهاً.
السؤال 15: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب: الظاهر
جوازه.
السؤال 16: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج
للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز لبسها
وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال
الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.
(29) السؤال : هل يجوز للمحرم ربط
طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب: يجوز، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
(30) السؤال 1: هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط
المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب: يجوز لها
ذلك أيضاً.
السؤال 2: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما
هي؟
الجواب: نعم عليها الكفارة وهي شاة.
(31) السؤال : من قصر في عمرة
التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً
منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه.