مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

8 - استعمال الطيب

8 - استعمال الطيب

مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً(16) وأكلاً(17) وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب(18) كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة- كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها- على الأظهر.

ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة)(19) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.

مسألة 238: يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ، سواء التي يصنع منها الطيب -كالياسمين والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمّها على الأظهر.

وأما الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة- كالتفاح والسفرجل والنعناع- فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها(20) حين الأكل.

وكذلك الحال في الأدهان الطيّبة(21)، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك عن شمّها حين الأكل.

مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمــــروة، إذا كـــان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال(22)، نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة على ما تقدم.

مسألة 240: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوما(23)، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة(24)، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.


(16) السؤال 1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟

الجواب: محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.

السؤال 2: إذا اكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟

الجواب: لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.

السؤال 3: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟

الجواب: الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.

(17) السؤال 1: الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟

الجواب: مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.

السؤال 2: ما حكم الاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟

الجواب: لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.

السؤال 3: هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟

الجواب: كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.

السؤال 4: ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟

الجواب: يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.

السؤال 5: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟

الجواب: الأحوط الإجتناب عنها.

السؤال 6: هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟

الجواب: لا يبعد جوازه في هذه الصورة.

السؤال 7: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟

الجواب: لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها.

السؤال 8: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

الجواب: يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.

السؤال 9: هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟

الجواب: يجوز.

السؤال 10: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

الجواب: صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.

(18) السؤال : الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟

الجواب: يعم الجميع.

(19) السؤال 1: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟

الجواب: لا يبعد ذلك.

السؤال 2: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟

الجواب: لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.

(20) السؤال 1: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟

الجواب: يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.

السؤال 2: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟

الجواب: يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.

(21) السؤال : هل يجوز استخدام ما يسمى بـ ( الدهن الحر ) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

الجواب: يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.

(22) السؤال : ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟

الجواب: نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.

(23) السؤال 1: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟

الجواب: لا شيء عليه.

السؤال 2: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه من الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

الجواب: لا كفارة في ذلك وإنما مجرد الاثم.

السؤال 3: إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

الجواب: تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

(24) السؤال 1: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

الجواب: إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه.

السؤال 2: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟

الجواب: إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

السؤال 3: دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

الجواب: يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.

السؤال 4: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

الجواب: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.