مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
6 - الاستمناء
مسألة 232: الاستمناء على أقسام(14):
1 -
الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقاً، وحكمه في الحجّ
حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، فلو استمنى كذلك في إحرام
الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام
القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة،
وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
2 - الاستمناء بتقبيل
الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك،
وهذا محرّم على المحرم أيضاً، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفّارة عليه بسببه.
(14) السؤال 1: إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على
غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟
الجواب: الاحوط الاولى
الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.
السؤال 2: الاحكام المذكورة في المسألة 232 من
المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك
عضوها التناسلي؟
الجواب: نعم على الأحوط.