مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

4 - مس النساء

4 - مس النساء

مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة(11)، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة(12)، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.


(11) السؤال 1: هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟

الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.

السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟

الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.

السؤال 3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟

الجواب: إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.

السؤال 4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

الجواب: لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.

السؤال 5: إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

السؤال 6: إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟

الجواب: الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

(12) السؤال 1: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟

الجواب: نعم.

السؤال 2: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟

الجواب: لا.

السؤال 3: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟

الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.