مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
4- أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ
النيابي
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة
إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت(10).
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان
بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما
أتى به.
وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم، إذا كانت المقدّمات
داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة 116: إذا استأجر للحجّ البلدي(11) ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً
في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن
كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام
الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان
اعتباره على نحو الجزئية(12) كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة
المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام
الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن
شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم
تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
مسألة 118: إذا آجر نفسه للحجّ في
سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم- إلاّ مع رضا المستأجر- ولو أخّر كان
للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً
إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحقّ أجرة المثل، ولو
لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوّته
عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن
كان العمل المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت- حيث تفرغ ذمّة المنوب
عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن- كان
حكمه ما تقدّم في التأخير، وإلاّ كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام
المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير
على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته المعيّن.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجِر شرطه، وإن ألغاه
استحق تمام الأجرة المسمّاة.
مسألة 119: إذا صدّ الأجير أو أُحصِر فلم يتمكّن
من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله
تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم
تكن مقيّدة بها، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه
الشرطية.
مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء كانت
النيابة بإجارة أو بتبرّع.
مسألة 121: إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له
استرداد الزائد(13).
مسألة 122: إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد
الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير
الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر
أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ
الأجرة(14).
مسألة 123: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل
الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط،
وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى
الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة 124: إذا آجر نفسه للحجّ فليس
له أن يستأجِر غيره إلاّ مع إذن المستأجِر(15).نعم،
إذا كانت الإجارة على عمل
في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.
مسألة 125:
إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير
عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه،
ولكن الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال.
نعم إذا كانت
الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.
(10) السؤال : إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض
المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار
المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب: إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته
ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق
شيئاً.
(11) السؤال 1: إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد
الحجّ بشهر - مثلاً - ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه
إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب: نعم.
السؤال
2: إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه
النيّة السابقة؟
الجواب: إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 3: إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد
الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ
المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب: لا مانع
من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال 4: إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى
ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو
كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب: اما الحجّ
فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً
على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار
الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير
تمـام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد
على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً
للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً
على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه
من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل
دون الأجرة المسماة.
(12) وان كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الاجير
شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل
للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل، (لاحظ المنهاج ج2
المسألة 377).
(13) السؤال : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة
معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون
الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة
أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب: ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما
لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.
(14) السؤال : ورد في المناسك ان
من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير
الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يحجّ عن
نفسه.
* سيأتي في (المسألة 221-222) انه إذا جامع المحرم للحج قبل الوقوف
بالمزدلفة وجب اتمام الحج واعادته (وهو في معنى صحة الحج ووجوب اعادته عقوبة) وان
كان بعد الوقوف فلا تجب الاعادة.
(15) السؤال 1: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في
الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر
أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره
أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
السؤال 2: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير
وبعد ادائه اعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف
الاجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن
متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان
يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال 3: المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة
نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب: يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر
عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها
عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
السؤال 4: من
استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم
يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر
عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى
التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال 5: هل يجوز أخذ الأجرة
إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاء؟
الجواب: لا مانع
منه.
السؤال 6: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما
فهل يستحق الاُجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل
الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة،
ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل
الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من
التراضي بصلح ونحوه.
السؤال 7: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة
الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من
يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الإستئذان من ورثته أم تكفي
إجازة الحاكم الشرعي علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.
الجواب: يجب
الإستئذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، والنص الدال على أنه يجعل نفقته
وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.