مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

3 - تقبيل النساء

3 - تقبيل النساء

مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبّلها لا عن شهوة(10) وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.

مسألة 227: إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.


(10) السؤال 1: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟

الجواب: الاحوط لزوماً تركه.

السؤال 2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

الجواب: لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.