مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

24 - قلع الضرس

24 - قلع الضرس

مسألة 276: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه(73).


(73) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟

الجواب: يجوز.