مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
24 - قلع الضرس
مسألة 276: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع
الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله
تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه(73).
(73) السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم
لا؟
الجواب: يجوز.