مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

22 - إخراج الدم من البدن

22 - إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم(68) من جسده على الأحوط - إلا لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء(69)، وكفّارة إخراج الدم- لغير ضرورة- شاة(70) على الأحوط الأولى.

23 - التقليم

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى(71) ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.

مسألة 274: كفّارة تقليم(72) كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.

نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.

مسألة 275: إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.


(68) السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

السؤال 2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟

الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟

الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

السؤال 4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

(69) السؤال 1: إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟

الجواب: لا.

السؤال 2: استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.

(70) السؤال 1: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

الجواب: لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

السؤال 2: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

الجواب: لا كفارة في ذلك.

(71) السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟

الجواب: لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.

السؤال 2: هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال 3: هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟

الجواب: لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

السؤال 4: إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟

الجواب: يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.

(72) السؤال 1: إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟

الجواب: نعم.

السؤال 2: من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟

الجواب: وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.