مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
21 - التظليل للرجال
مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة
ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق
رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة(57) السائرة.
وأما
إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له
السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا
كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء(58) ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا
يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام
الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان
أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط
استحباباً ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها
المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد(59) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر
منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة
ونحوها في الليل(60)- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً- وإن كانت
تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير
وطي المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في
أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز
الاستظلال له.
وهــل يجـــوز له الاستظلال بالأجســـام السائرة حال تردده في
حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة(61) وأراد الذهاب إلى
المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى
الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم
بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء
والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة(62).
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه
من المطر أو الشمس(63) لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي
الاختيار والاضطرار(64)، وإذا تكرر التظليل فالأحوط(65) التكفير عن كلّ يوم، وإن
كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام(66).
ويجزئ في الكفّارة دم
شاة(67).
(57) السؤال 1: هل يجوز استعمال المظلة إذا
شك في أن وجودها و عدمها سواء أم لا ؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة
السابقة خلاف ذلك.
السؤال 2: بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون
المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج
المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل
المحرم مهما امكنه ذلك.
(58) السؤال 1: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة
وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من
صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا
كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال 2: هل ركوب
السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر
إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب:
الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
* مرّ في السؤال السابق ان صدق
الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.
السؤال 3: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب
آخرين؟
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم
يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
(59) السؤال : منعتم من التظليل من
الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها
فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب: الرواية معتبرة ولكنها لا تدل
على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة
ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
(60) السؤال 1: متى يجوز
ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين
الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون
السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 2: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم
غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس
تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان
لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال 3: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب: لا بأس به بشرط ان
لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 4: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما
يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة
على الأحوط.
السؤال 5: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح
والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة
التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً
فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد
الأول فيسأل:
أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع
إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل
فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا
شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد
الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء
على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب: إن العناصر الدخيلة في
الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة
مسائل تشكل نوعا واحدا، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص
مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع
فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها،
والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ
بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في
جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
و ثالثاً: إذا شهد بعض
أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة
تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب: إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى
غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد
تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان
المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق
بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول
في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى
المجتهد الثاني؟
الجواب: لا تثبت.
السؤال 6: المقلدون لسماحتكم في البقاء
على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم
الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل
تستجيبون لطلبهم؟
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد
المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع
من اهل الخبرة – بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها
والرجوع الينا فيها.
السؤال 7: يفتي السيد الخوئي (قدس سره) بعدم جواز التظليل
في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام
ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل
يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم
نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب: يجوز لهم ذلك.
(61) السؤال 1: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات
السكنية؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها
وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال
الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر
المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة
المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
السؤال 3: إذا دخل المحرم
مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب
الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب: لا
يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال 4: إذا لم يجز له التظليل في مفروض
السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: لا
تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال 5: يرى السيد الخوئي (قدس سره) جواز
التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة
في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون
في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس
سره) ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد
النزول على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
(62)
السؤال 1: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة
بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب: لا يبعد
جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال 2: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى
التظليل؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت
فهل يجوز له الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟
الجواب: لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه
لم تثبت عليه كفارة أخرى.
السؤال 4: إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض
مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: لا
يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال 5: إذا اضطر المحرم إلى
التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون
على احد جانبيه فهل يتخير بينهما؟
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار
التظليل الجانبي حيث ان حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي ان يعلم بان
التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون ان يكون
تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض
الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن
الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.
السؤال 6: من احرم للعمرة
المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي
إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.
السؤال 7: إذا احتمل المحرم ان
يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك
ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب: إذا احتمل ان يقع في ضرر معتد به
جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال 8: إذا لم
يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلاّ بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه
القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف
ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر
المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
السؤال 9: إذا كان تنقل
المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل
يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كان ركوب
سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو
تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة
باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال 10: السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من
مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس
فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي
المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15 ساعة حرجي
على اكثر الناس فما هو التكليف؟
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن
الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال 11: هل التأذي من تيار
الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر
السفر ليلاً؟
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به
وإلاّ فلا بد من تحمله.
السؤال 12: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات
وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي
بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات
المظللة؟
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر
العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو
المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.
(63) السؤال 1: ورد في المسألة (270) من
المناسك ان حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة
(273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا
الاختلاف؟
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد
في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة
احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال 2: هل
ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب: لا.
السؤال 3: هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام
يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً
ما لم يخرج من احرامه.
السؤال 4: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره
فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب: لا
تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم
يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
(64) السؤال 1: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات
على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه
لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن
الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال 2: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً
من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم
تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة
نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر
المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا
لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.
السؤال 3: من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه
الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على ايقاف
السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال 4: هل تجب
الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال 5: ما حكم من ركب السيارة
المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف
السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب: لاشيء عليه.
السؤال 6: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال 7: إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر
من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته
إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو
تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول
لكونه الأعلم عنده ـ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ـ لزمته الكفارة.
السؤال 8: مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة
ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال
تلك المدة؟
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على
المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك
فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً
انه لا يثبت في كلّ احرام الا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.
(65)
هذا الاحتياط استحبابي.
(66) السؤال 1: هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات
عديدة؟
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال 2: محرم ظلل
على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة
العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على
الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب: لا تلزمه فانه لا
يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلاّ كفارة واحدة.
(67) السؤال 1: المعز أقل
ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب:
يجزي ذبحه ولايشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال 2: إذا ذكر في
المناسك ان كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو
بقرة؟
الجواب: محل إشكال.