مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
20 - ستر الوجه للنساء
مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن
تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا
تستر وجهها بأي ساتر(51) كان، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة(52) لستر
الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة
المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي(53) بإسدال ثوبها على وجهها(54)، بأن تنزل ما على
رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد
الساتر عن الوجه(55) بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة
268: كفّارة ستر الوجه شاة(56) على الأحوط الأولى.
(51) السؤال 1: هل يجوز للمرأة
المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف
والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟
الجواب: لا يجوز لها لبس
المقنعة على الاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على
رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.
السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب
العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
السؤال 3: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟
الجواب: لا يجوز
على الاحوط.
السؤال 4: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط
فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها
استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي
الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب: الظاهر
عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
السؤال 5: هل يجوز للمحرمة
أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم
يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال 6: المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنـزع خمارها
فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النـزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب: لا.
السؤال 7: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 8: هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل
يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟
الجواب: الاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم
يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من
الستر المحرم عليها.
(52) السؤال 1: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو
المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب: المستثنى موارد:
الاول: ستره باسدال ثوبها
أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من
الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها
وهذا جائز لها على الاقرب وان كان الاحوط الاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم
تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر
لها ذلك.
السؤال 2: يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة
فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب: نعم يجب على الاحوط.
(53)
السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب:
نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي
إيقاع الرجل في النظر المحرم.
(54) السؤال 1: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة
عن الاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب: لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة
أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على
وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال 2: انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من
الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها
جزءاً منها؟
الجواب: صدقه غير واضح.
السؤال 3: هل يشترط في ما تسدله المرأة
المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت
خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز
فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان
فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال 4: يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من
الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه
والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال
الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في
حال الزحام فكيف تصنع؟
الجواب: الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها
بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو
اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن
الجمع بين الامرين من دون صعوبة.
السؤال 5: إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء
على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما
الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها ان تنزل
ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا
يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
(55)
السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل
يلزمها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
(56) السؤال : يجوز للمحرمة ستر
وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال انه هل يجب عليها الكفارة بذلك
أو لا؟
الجواب: لا كفارة فيه.