مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

2 - مجامعة النساء

2 - مجامعة النساء

مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

مسألة 220: إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلا أو دبراً، عالماً عامداً(5)، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عـليه الكــفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

وكفّارة الجماع بدنة(6)، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما- بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث- إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً(7).

مسألة 223: من جامع امرأته عالماً(8) عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها(9) ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.

مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة.

وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:

1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.

2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.

3 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

4 - ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.


(5) السؤال : رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها، وهل يغرم الزوج كفارتها؟

الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.

(6) السؤال : ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة – كما يقول معظم اللغويين – تكون من الإبل والبقر، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

(7) السؤال : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟

الجواب: يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.

(8) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

الجواب: لا شيء عليه أيضاً.

(9) السؤال : امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟

الجواب: لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.