مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

2- ما يعتبر في المنوب عنه

2- ما يعتبر في المنوب عنه

مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.

مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (4).

مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلاّ إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه(5).

مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه- باستنابة- في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.


(4) السؤال 1: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟

الجواب: بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

السؤال 2: المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

(5) السؤال : هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟

الجواب: لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.