مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

19 - ستر الرأس للرجال

19 - ستر الرأس للرجال

مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع(46) أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.

نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس(47) عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض(48) كالصداع.

والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.

مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.

مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة(49).

والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.

مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة(50) على الأحوط لزوماً، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.


(46) السؤال 1: هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

الجواب: يجوز في مثل الخيط الرفيع.

السؤال 2: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

الجواب: فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.

السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

الجواب: لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.

السؤال 4: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟

الجواب: يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط واما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

السؤال 5: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟

الجواب: محل اشكال والاحوط تركه.

السؤال 6: السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟

الجواب: لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.

(47) السؤال 1: هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن أو الايسر؟

الجواب: يجوز له ذلك.

السؤال 2: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب: يجوز.

(48) السؤال 1: ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟

الجواب: العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.

السؤال 2: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟

الجواب: إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.

السؤال 3: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.

السؤال 4: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال السابق ـ أو بدونها فماذا يلزمه؟

الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.

السؤال 5: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟

الجواب: يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.

السؤال 6: إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟

الجواب: لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.

السؤال 7: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلاّ فماذا يصنع؟

الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.

السؤال 8: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال 9: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.

(49) السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

الجواب: يجوز.

السؤال 2: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟

الجواب: يجوز.

(50) السؤال 1: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟

الجواب: نعم يشمله أيضاً.

السؤال 2: هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

الجواب: لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.

السؤال 3: لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

الجواب: لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

السؤال 4: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟

الجواب: نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

السؤال 5: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

الجواب: نعم على الاحوط.