مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
18 - إزالة الشعر عن البدن
مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن
يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره- ولو كان محلاً- بحلق أو نتف أو غيرهما، بلا
فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة(43).
نعم، إذا تكاثر
القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا
كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال
الوضوء(44)، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق
المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون
ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام
ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه
فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من
شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.
ويجري مجرى الحلق
والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط
لزوماً.
ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً(45).
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه،
وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر
فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
(43) سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في
(المسألة 356)
(44) السؤال 1: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من
موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2:
إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب: لا شيء فيه.
(45) السؤال 1: إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من
شعره فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا تجب.
السؤال 2: إذا كان الحاج حلاقا
فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل
ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال 3: إذا مكن
المحرم غيره من إزالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: نعم إذا صدق
عليه التسبيب إليها.