مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

17 - الادّهان

17 - الادّهان

مسألة 257: يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل(40) الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي(41)، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.

مسألة 258: كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير(42) على الأحوط وجوباً في كليهما.


(40) السؤال 1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟

الجواب: يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

السؤال 2: ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

الجواب: لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.

(41) السؤال : هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

الجواب: يجوز مع صدق الضرورة.

(42) السؤال 1: هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟

الجواب: نعم على الأحوط.

السؤال 2: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

الجواب: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.