مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
10 - الاكتحال
مسألة 246: الاكتحال على قسمين:
1 - أن
يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام
على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس
بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
2 - أن يكون الاكتحال بغير
الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة،
وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير
بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.