مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات
الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة.
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر،
والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً
على الأظهر.
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة
العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو
نسيان(1).
نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه
اكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432: ما ذكرناه من
واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (344) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل
معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في
ليلته، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة(2).
مسألة 434: من ترك
الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه(3) في اليوم الثاني
عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم
الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً أن يفرق بين الأداء
والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار
والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو
علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين
أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده
بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع
لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم
يحجّ.
مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه
- كالمريض- يستنيب
غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه
مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي
بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة- كالمغمى عليه- يرمي عنه وليّه أو
غيره(4).
مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل
حجّه، الأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم
يحجّ(5).
(1) السؤال 1: لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو اكثر فما وظيفته؟
الجواب: حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر
أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (434) و(435) من رسالة المناسك.
السؤال 2: من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلاّ انه كان يتصور
ان تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟
الجواب:
لا شيء عليه.
السؤال 3: إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته انه ترك
رمي جمرة ما فماذا عليه؟
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع
اليها ورميها جميعاً بالترتيب واما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي
جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
(2) السؤال 1: هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما
رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: إن جواز الرمي ليلاً - فيما
عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في
منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا
يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان
الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
السؤال 2: عدم
الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو
احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى.
(3) السؤال 1: من كان عليه قضاء رمي الجمار
ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في
سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟
الجواب: يجب قضاء رمي
الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.
السؤال 2: إذا وقع خلل في رمي
جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في
اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:
أ - هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟
الجواب: نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
ب - وهل يجب الفصل بين القضاء
والأداء؟ وما مقداره؟
الجواب: نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك
الفصل ببعض الوقت.
السؤال 3: إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة
العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي
الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر، ويرمي
جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي
جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر
ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟
الجواب: يرمي جمرة العقبة قضاء
لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء
لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:
1 - أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة
لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء
لليوم الثاني عشر مع التفريق بين
الأداء والقضاء ببعض الوقت.
2- أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم
الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.
(4) السؤال 1: هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات
ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز
الاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران
الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فان تمكنا من الرمي رميا وإلاّ استنابا، ولكن
لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا
بنفسيهما.
السؤال 2: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو
أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟
الجواب: لا تجب
المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه
بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل وهو محل إشكال بل منع.
السؤال 3: إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل
يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها
نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن
غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى ويفعل نفس الشيء؟
الجواب: يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
السؤال 4: لو رمى بعض الحصيات
ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه
فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب: الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الاكمال
والاعادة.
السؤال 5: إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الاكمال فاستناب
آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب: الاحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع
قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.
السؤال 6: إذا كان الزوج
لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك
استنابتها في الرمي؟
الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي
بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالاحوط لزوماً ان تجمع
بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها
في الطابق العلوي.
السؤال 7: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات
التالية:
1- إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن
احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب: يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا
تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
2 - إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد
ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب: لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار
حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3 - إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل
لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 - إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب: عليها
العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
5 - إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟
الجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في
النهار ولكنه ممنوع عندنا.
6 - إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة
جهلاً بالحكم؟
الجواب: يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.
7 - إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب: الحال
فيه كما تقدم.
8 - في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
(5) السؤال 1: هل تعتبر الموالاة في
رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة واخرى؟
الجواب: الأحوط رعاية الموالاة العرفية
بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
السؤال 2: من رمى اربع
حصيات وخرج لعدم التمكن من اكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل
ما اتى به أو يستأنف الرمي، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
الجواب: رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة
مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
السؤال 3: هل يضر الفصل في رمي
الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة
ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب: الاحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية
الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى
ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله ان يرجع ويكمل الاولى سبعاً ولا يضر مثل هذا
الفصل في صحة رميه.
السؤال 4: من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل
يجوز له ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب: نعم.
السؤال 5: كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب:
يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة
أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف
مستقبل القبلة.
السؤال 6: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل ان يدخل في الجمرة
اللاحقة؟
الجواب: إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه
العود والتكميل وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال 7: هل ترك
رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر
من الاحكام في المسألة 434 و435 و437 من المناسك؟
الجواب: نعم.
السؤال 8:
إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟
الجواب: يجب عليه ان يرمي
مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
السؤال 9: من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بان رميه
للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في
السنة القادمة وهل له ان يستنيب فيه؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال وان كان الأحوط الاولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.