مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

واجبات الطواف

تعتبر في الطواف أمور ثمانية:

الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.

ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.

الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف(25)، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.

والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره(26).

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة ب‍ (شاذروان)(27).

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير(28)، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.

الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره(29)، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.

مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ).

ولكن لا يبعد جواز الطواف(30)- على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.


(25) السؤال 1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟

الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.

السؤال 2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟

الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.

السؤال 3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

السؤال 4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟

الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.

السؤال 5: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟

الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.

السؤال 6: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟

الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

السؤال 7: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الاسود وبصورة تؤذي الاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.

السؤال 8: إذا احتمل الطائف إنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟

الجواب: لا يعتني بشكه.

السؤال 9: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟

الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.

السؤال 10: شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟

الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.

(26) سيأتي حكم الاخلال به في المتن وذيله بعنوان (حكم الخروج عن المطاف).

(27) سيأتي حكم الاخلال به أيضاً هناك.

(28) السؤال 1: اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟

الجواب: توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.

السؤال 2: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟

الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.

السؤال 3: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟

الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.

السؤال 4: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟

الجواب: يجب الاستيناف.

السؤال 5: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟

الجواب: الظاهر صحته.

* سيأتي في (المسألة 311) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة 313) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.

(29) السؤال 1: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟

الجواب: إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.

السؤال 2: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟

الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.

السؤال 3: إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟

الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.

(30) السؤال 1: بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟

الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.

السؤال 2: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟

الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.

أمور أخرى قد يظن وجوبها

السؤال 3: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.

السؤال 4: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟

الجواب: نعم.

السؤال 5: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.

السؤال 6: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟

الجواب: اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.