مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

نسيان الطواف

مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.

ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف

عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى

خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه(50) ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.

وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.

مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة(51).

مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.

نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141.

مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.


(50) السؤال 1: إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟

الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط استحباباً.

السؤال 2: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟

الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى إنقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

السؤال 3: إذا نسي الطواف ولكنه اتى بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟

الجواب: نعم يلزمه ذلك على الاحوط وجوباً.

(51) السؤال 1: من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع اهله فهل عليه الكفّارة؟

الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالاحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة اشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الاقرب.

السؤال 2: ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟

الجواب: يكفي ذلك ايضاً.