مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

مواقيت الاحرام


هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي تسعة:

1 - ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة.والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها(2) المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد- لغير الحائض ومن بحكمها(3)- وإن كان محاذياً له.

مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

2 - وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.

(المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.

والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.

مسألة 163: قيل: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.

3 - الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دونه على الأظهر.

4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.

5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف(4)، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.

ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها(5)، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.

6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة(6)، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. وإذا كان الشخص يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أوّلهما.

7 - مكّة، وهي ميقات حجّ التمتّع، وكذا حجّ القِران والإفراد(7) لأهل مكّة والمجاورين بها- سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا- فإنه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.

والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة(8) بها أيضاً إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.

8 - المنزل الذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة(9)، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.

9 - أدنى الحل- كالحديبية والجعرانة والتنعيم(10)- وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة(11) وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.


(1) تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة 139) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.

(2) السؤال 1: بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

الجواب: لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.

السؤال 2: الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟

الجواب: يجوز.

(3) السؤال 1: ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟

الجواب: يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة 168 و169 من رسالة المناسك.

السؤال 2: ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟

الجواب: إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.

السؤال 3: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟

الجواب: إذا لم يتيسر له– ولو بسبب الزحام – اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.

السؤال 4: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟

الجواب: نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.

السؤال 5: من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟

الجواب: يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر، وان لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

(4) السؤال 1: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا ( وادي محرم ) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: ( لله علي أن أحرم من هذا المكان ) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

الجواب: إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

السؤال 2: في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

الجواب: هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.

(5) السؤال : هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة ( ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم ) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟

الجواب: يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

(6) السؤال 1: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

الجواب: لا، بل العبرة بالصدق العرفي.

السؤال 2: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

الجواب: إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة ( 90 درجة ) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

السؤال 3: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟

الجواب: المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة – ونقص من الاخر، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار.

واما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.

السؤال 4: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة فهل هذا صحيح؟

الجواب: إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.

السؤال 5: هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟

الجواب: يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.

بعض المواضع المحاذية للمواقيت المتقدمة

السؤال 6: هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟

الجواب: نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.

السؤال 7: إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟

الجواب: يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.

السؤال 8: قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه؟

الجواب: لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.

(7) السؤال 1: المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟

الجواب: يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.

السؤال 2: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟

الجواب: يجوز وان كان الاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.

السؤال 3: لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟

الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الاّ لحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.

السؤال 4: من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها.

الجواب: إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.

(8) السؤال 1: ما هي حدود مكّة القديمة؟

الجواب: المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.

السؤال 2: هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟

الجواب: المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.

* المراد كون منزله اقرب إلى مكّة من الميقات وان لم يكن اقرب مما يحاذيه.

(9) السؤال 1: من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منـزله؟

الجواب: يجوز له الإحرام من منـزله.

السؤال 2: المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟

الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.

السؤال 3: المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

الجواب: يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.

السؤال 4: هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟

الجواب: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

السؤال 5: إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟

الجواب: نعم.

(10) السؤال : الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟

الجواب: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.

(11) السؤال 1: من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

السؤال 2: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟

الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.

السؤال 3: شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكّة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟

الجواب: إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.

السؤال 4: إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟

الجواب: لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً – حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.

السؤال 5: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟

الجواب: يشكل الاجتزاء بها*.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي (قدس سره) في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الإِحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص 253).

ولكن مقتضى المسألة 4 من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 6: من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟

الجواب: لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.

السؤال 7: ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟

الجواب: ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.

مواقيت اخرى للعمرة المفردة

السؤال 8: من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟

الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.

السؤال 9: المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟

الجواب: لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.

السؤال 10: من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟

الجواب: يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.