مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

مسائل في الاستطاعة المالية

مسائل في الاستطاعة المالية

مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلاً: إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.

مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها - كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه- ولم يكن في ذلك حرج عليه، ولا في معرض قصر يده عنها، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار المملوكة، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.

مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب عليه(1).

مسألة 26: إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها، فإن كان الدَين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه وصرفه في نفقته.

وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاصّ منه، أو كان الدَين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.

وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الاجبار حرجيّاً عليه، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقّة، أو كان الدَين مؤجّلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدَين بأقلّ منه- ما لم يكن مجحفاً بحاله- بشرط وفائه بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب.

مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.

مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما(2)، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.

مسألة 29: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ، إذا كان قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال- كما في موارد الهبة الجائزة- وإلاّ فالاستطاعة تكون مراعاةً بعدم فسخ من انتقل عنه، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول والظاهر أنّه لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من الملكيّة المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم طروء الفسخ، ولا يكفي مجرّد احتمال عدمه.

مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه.

نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمّة ووفاه من المغصوب.

مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.

نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.

مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة(3) قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلاّ إذا وثق بأدائه في عام لاحق.

مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.

مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين - لم يجب عليه الحجّ على الأظهر(4).

ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً(5) أو مؤجّلاً، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً(6) - كخمسين سنة مثلاً - ممّا لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.

مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.

مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة(7) لزمه أداؤها ولم يجــــز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ(8)، ولو كان ساتـره في الطــــواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعـــلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقـــدّم في المسألة 30(9).

مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.

مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب.

مسألة 39: إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه ، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسيرإليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر(10).

وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرّف ، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً.

مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أُبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.

نعم، لا يجب الخروج إلاّ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.

مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.

نعم، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً.

هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها(11) مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.

مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ، أو غافلاً عنه، ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره، لم يستقر عليه الحجّ، وإلاّ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده(12).


(1) السؤال 1: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟

الجواب: يحجّ ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

السؤال 2: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده

بحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟

الجواب: إذا كان صرف المال في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.

سؤال3: شخص أودع أموالا وقيد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟

الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.

(2) السؤال 1: هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟

الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام (عليه السلام). نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له ما يحجّ به صار مستطيعاً.

السؤال 2: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟

الجواب: ليس له ذلك إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤنتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة كما يجوز ذلك للغير أيضاً.

(3) سؤال1: إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الإستطاعة؟

الجواب: إذا كان واثقا من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.

السؤال 2: إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الاجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ والاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟

الجواب: يكمل حجّه النيابي ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.

السؤال 3: النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية وخيّره المنوب عنه بين فسخ الإجارة وبين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجه عن نفسه وهل يجزي عن حجة الإسلام ام لا؟

الجواب: لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه - مكان الإحرام بالعمرة المفردة - أجزأه عن حجة الإسلام.

* سيأتي في ذيل (المسألة 47) امكان توصل غير المستطيع مالياً إلى حجة الإسلام باستقراض مال وهبته إلى زوجته (مثلاً) فتبذله له لنفقة حجّه فيكون مستطيعاً بالبذل فراجع.

(4) السؤال 1: من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيضاً اعياناً هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيعاً؟

الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.

السؤال 2: انا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من احد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ ثم بدأت باداء القرض بعد رجوعي من الحجّ فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟

الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.

السؤال 3: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟

الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.

(5) سؤال: شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟

الجواب: لا يعد مستطيعاً على الأظهر.

(6) السؤال 1: موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى أقساطاً وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وتخصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحجّ فهل يعدّ مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟

الجواب: المدين لا يعدّ مستطيعاً وان كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.

السؤال 2: شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟

الجواب: لا، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأول ـ مثلاً ـ ضئيلة لا يعتد بها.

السؤال 3: ذكرتم ان من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً والسؤال انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة؟

الجواب: لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم اذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً باذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.

السؤال 4: في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على الاداء، والسؤال انه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم باسقاطه لاحقاً؟

الجواب: من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل اسقاط القرض، واما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.

(7) السؤال 1: شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه اداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: وجوب اداء الكفارة ليس فورياً وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.

السؤال 2: شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينا فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟

الجواب: يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.

السؤال 3: من كان عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنه متمكن من اطعام ستين مسكيناً الاّ ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع أداء الحج فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات ام يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟

الجواب: إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.

(8) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في ادائهما معاً فهل يؤدي الحجّ اولاً أو الحقوق الشرعية؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في اداء الحق الشرعي فإذا اذن له في ذلك بعد ان يعرف منه العزم على ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ.

السؤال 2: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟

الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.

السؤال 3: شخص لديه اموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحجّ هل يستطيع ان يخمس البعض ويحجّ به وبعد عودته يخمس الباقي؟

الجواب: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه أيضاً، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.

السؤال 4: من اراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟

الجواب: يلزمه تحليلها اولاً باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فان كان الحلال المتبقى مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.

(9) السؤال 1: من أدى الحجّ وهو لا يُخمّس وأراد أن يُخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟

الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى اعادة حجّه.

السؤال 2: إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟

الجواب: المختار صحة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلاّ ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلاّ صحّ أيضاً.

السؤال 3: إذا لم يعلم إن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الإستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلا فما هو تكليفه؟

الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الإحتمال.

السؤال 4: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد اودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟

الجواب: نعم الا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقرّاً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.

السؤال 5: من يسلّم إلى مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟

الجواب: إذا كان ذلك لاداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه وإلاّ وجب.

السؤال 6: في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟

الجواب: إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحّة في هذه الاجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس وأما في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.

السؤال 7: في مورد السؤال المتقدم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً او يجوز صرفه في المؤنة السنوية؟

الجواب: يجوز صرفه في المؤنة إلاّ إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.

السؤال 8: من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ إلاّ ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحجّ والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحجّ هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟

الجواب: نعم.

السؤال 9: من وجب عليه اداء الحجّ ـ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ـ واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من ادائه عند مجيء دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من اداء الحجّ من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟

الجواب: نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال .

السؤال 10: إذا اودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟

الجواب: إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب.

(10) السؤال 1: إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟

الجواب: إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإلا لم يجب على الأظهر.

السؤال 2: من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف انه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرّف فيه؟

الجواب: لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وان علم بحصوله على متممه لاحقاً.

السؤال 3: من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ ويعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟

الجواب: في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.

(11) سؤال: إذا سرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.

(12) السؤال 1: إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه ، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟

الجواب: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالإستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.

السؤال 2: المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك وهل يجوز له الاستنابة عن غيره؟

الجواب: إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع ويجب عليه حجّة الإسلام واذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.

السؤال 3: إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام وان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟

الجواب: إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجّة الإسلام حتى في هذه الصورة.

السؤال 4: إذا كان في الحساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من مجهول المالك ما يتمكّن به من اداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: لا يجب عليه الحجّ بذلك، نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للمبلغ شرعاً فيكون مستطيعاً مالياً.

* ملاحظة: ان سماحة السيد (دام ظله) قد امضى منذ عدة سنوات عقود التوظيف لمقلديه ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قدس سرهم) بالرجوع اليه.

السؤال 5: من كان في المدينة المنورة كموظف للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟