مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

محل التكفير ومصرف الكفارة

مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى(1)، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.

مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى- لعذر أو بدونه(2)- حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر(3).

مصرف الكفّارة(4)

الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين(5)، والأحوط وجوباً أن لا يأكل(6) منها المكفّر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.


(1) السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟

الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.

(2) سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.

(3) السؤال 1: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟

الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.

السؤال 2: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟

الجواب: الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.

(4) السؤال : انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟

الجواب: تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

(5) السؤال 1: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟

الجواب: يجزي.

السؤال 2: هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟

الجواب: لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.

السؤال 3: ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى وانه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟

الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط – للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

السؤال 4: هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟

الجواب: نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.

السؤال 5: ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء و المساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما و ما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟

الجواب: إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء و أخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين و إن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

السؤال 6: إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟

الجواب: نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.

(6) السؤال 1: هل يجوز لصاحب الكفارة ان يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء؟

الجواب: الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

ملحق في أمور اخرى متعلقة بالتكفير:

السؤال 2: من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فان كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟

الجواب: لا يجب.

السؤال 3: لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار ان يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

الجواب: يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.

السؤال 4: النائب عن غيره في الحجّ إذا اتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟

الجواب: بل يأتي بها عن نفسه.

السؤال 5: من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟

الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض .

السؤال 6: شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟

الجواب: لا يجزي مع عدم التعيين، ولو اجمالاً حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.

السؤال 7: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟

الجواب : لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.

السؤال 8: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟

الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.

السؤال 9: هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟

الجواب: لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.