مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

محرمات الحرم وحدوده


الأول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199(1).

الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم(2) أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:

( 1 ) الإذخر، وهو نبت معروف.

( 2 ) النخل وشجر الفاكهة.

( 3 ) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.

( 4 ) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.

مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

مسألة 282: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع(3) منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.

الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.

الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً(4).

حدود الحرم

للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحدّه من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي (الحديبية " الشميسى" ) ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي ( إضاءة لبن ).

تذييل: للمدينة المنوّرة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و ( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و ( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه- إلاّ ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي- كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.


(1) السؤال 1: هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟

الجواب: نعم.

السؤال 2: هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟

الجواب: يجوز وان كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.

(2) السؤال : إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟

الجواب: عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.

(3) السؤال : من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟

الجواب: لا شيء عليه.

(4) السؤال 1: ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟

الجواب: مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.

السؤال 2: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟

الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.