مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت
مسألة 173: قد
تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان
طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث
إن أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة
والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أن جدّة ليست من المواقيت،
ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها(18)، فلهم أن يختاروا أحد
الطرق الثلاثة:
الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً
على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس- كما
إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر.
الثاني: أن يمضي من جدّة إلى
بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت
فيحرم منه بالنذر ك (رابغ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق
عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها.
الثالث: أن
يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم
موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا
احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.
نعم،
إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك
جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج
الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.
(ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع)
مسألة 174: تقدّم أن
المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم
يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلاّ
بطل حجّه.
مسألة 175: إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة(19) وجب عليه العود
مع الامكان، وإلاّ أحرم في مكانه -ولو كان في عرفات- وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل
بالحكم.
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى(20) بجميع أعماله صحّ
حجّه، وكذلك الجاهل.
(18)
السؤال 1: هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟
الجواب: ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لاحدها فلا يصح الإحرام منها للعمرة
أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف ان بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت – كما لا
يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة – جاز له الإحرام منها بالنذر.
السؤال 2:
مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية
لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟
الجواب: جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من
المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك
يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.
السؤال 3: ذكرتم في رسالة
المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة
والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ
قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من
بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى
الجحفة فما هو تعليقكم؟
الجواب: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى
خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة
تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.
(19) السؤال 1: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ
التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة
فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع
إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم
من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة
فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال 2: إذا
نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
(20) السؤال : إذا
وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك
فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة
فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز
وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد إنعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو إرتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.