مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

في شؤون التقليد في الحج

شؤون التقليد في الحج

1- فرع في المراد بالاحوط الاولى

السؤال : هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟

الجواب : نعم .

2- فروع في تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم

السؤال 1: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟

الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.

السؤال 2: انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟

الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

السؤال 3: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟

الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

3- فروع في تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجّاج

السؤال 1: إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

الجواب: نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلَّده كما هوكذلك عادة، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.

السؤال 2: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟

الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.

السؤال 3: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟

الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.

السؤال 4: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟

الجواب: إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي

الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، واذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع اقامة القرينة على ذلك.

السؤال 5: إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.

السؤال 6: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟

الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

2- فرعان في مراعاة القوانين

السؤال 1: المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير واما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.

وهكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟

الجواب: إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.


السؤال 2: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

* لاحظ ما تقدّم في مباحث الاستطاعة (الأمر الأول: السعة في الوقت ص14).