مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في
قراءتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(1) (ع)،
والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن(2) من ذلك فالأحوط وجوباً
أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.
ومع
تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من
المسجد(3) مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له
إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على
الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان
بصلاته في أي موضع من المسجد(4) اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف
عالماً عامداً بطل حجه(5) على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط لزوماً المبادرة إلى
الصلاة بعد الطواف(6)، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329:
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها- كالسعي- أتى بها
ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها(7) وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم،
إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما
قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في
محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة(8)، وإلاّ أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب
عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة
الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر(9).
مسألة
330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده
الأكبر(10) مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان
في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها(11) أجزأه قراءة الحمد على
الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به(12)، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن
يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح(13). وإذا
ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلّم بعضه
أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف
أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع
العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن
كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان
بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332:
إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراًًًً(14) في جهله صحّت صلاته، ولا حاجة
إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه
إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
(1) السؤال 1: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة
التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: هل لخلف المقام
حد معين؟
الجواب: ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال 3: هل يجزي
اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب:
العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان
الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال 4: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في
حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
السؤال 5: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه
إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من
دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
(2)
السؤال 1: ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من
جهة الخلف فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً
عنه والسؤال انه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً
حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار؟
الجواب: إذا أتى بالطواف واراد الإتيان
بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان
بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر
دقائق.
السؤال 2: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من
المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين
الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في
المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال 3: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب
الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق – هو الاحوط
وان لم يجب.
السؤال 4: من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام
فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه
عمله؟
الجواب: يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه
ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.
السؤال 5: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه
خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من
طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف
المقام - ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب:
يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.
(3) السؤال : إذا لم يتيسر أداء ركعتي
الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم
ان يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب: يجوز اداؤهما
عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان
على عهد رسول الله (ص) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد،
ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (ع) كان أوسع بكثير
مما كان في زمن النبي (ص) والائمة (ع) لاحظ الوسائل ج3 ص541.
(4) السؤال : هل
الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.
(5) السؤال : امرأة
طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً
بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال
عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب: صلاة طوافها باطلة وعليها العود
إلى مكّة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى
وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود وإلاّ فلا شيء عليها
(6)
السؤال 1: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم
فقط؟
الجواب: إعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط
وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به
عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل
حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على
حجة شرعية - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته
وطوافه ولا شئ عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال 2: ما
المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي
حدود الاضطرار؟
الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق
للاستراحة أو لتحصيل • مكان افضل، واما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال،
والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير
الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد
الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.
السؤال 3: إذا احتاج الطائف
إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت
إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة
احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون
عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف
وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لأمكان التأجيل
فيهما.
السؤال 4: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف
علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة
الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.
السؤال 5: إذا انتهى
الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة
الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا
وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة،
وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالاحوط لزوماً اعادة الطواف.
السؤال 6: إذا طاف
سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر
ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف و صلاته بالطواف الإحتياطي محل
إشكال.
السؤال 7: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف
وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر
أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب
للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة
قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال 8: هل يحق لمن أتى بالطواف أن
يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب: ليس له ذلك
على ما تقدم.
السؤال 9: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له
ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟
الجواب: محل إشكال والاحوط ان يأتي
بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال 10: لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار
نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة، فاحياناً ينتهي المكلف من
الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها اولاً، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى
وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار
نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة
الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.
السؤال 11: هل الفصل بين
الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء
حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟
الجواب: لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد
الطهارة والزحام واما في غير ذلك فالاحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع
الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالاحوط اعادة
الطواف.
فرع في عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته وبين السعي والتقصير
السؤال 12: يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي
والتقصير في العمرة؟
الجواب: اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر
دقائق اختياراً، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير
السعي إلى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا
تعتبر الموالاة – ولو على سبيل الاحتياط – إلا بين الطواف وصلاته.
(7) السؤال :
شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام
للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
(8) السؤال : ورد في المناسك انه
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في
محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلاّ اتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه
الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة:
أ - ما هو
تعريف المشقة عندكم؟
الجواب: المذكور في النص ( فإني لا أشق عليه ولا آمره أن
يرجع ) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب - ما
المقصود بقولكم ( ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم)؟
الجواب: العبارة
المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع
إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج -
مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟
الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ وإلاّ وجب ويختلف ذلك بحسب
اختلاف الموارد والحالات.
(9) السؤال : من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة
الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير
فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟
الجواب: إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الاتيان بها في
بلده.
(10) السؤال : ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف
فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في
مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له
ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
(11) السؤال : شخص يدخل مكة محرماً وله أيام
إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه
ذلك على الأحوط.
(12) السؤال : هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف
(يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة
الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم إلى قرائتها ملحونة
قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
(13) السؤال : ورد
في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد
فالاحوط ان يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح
فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الاربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب: المقصود
خصوص (سبحان الله) والاحوط الاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
(14) السؤال 1: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه
إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.
احكام اخرى لصلاة
الطواف
السؤال 2: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية
ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين
ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء
الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات
بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك
الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر
من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة 326).
السؤال 3: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء الطائفين
وسدِّ الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل
يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط
للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
* لاحظ ما يرتبط بذلك فيما تقدم في
الطواف في الفروع المذكورة في ذيل (المسألة 303 و326)
السؤال 4: الصلاة المعادة
جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟
الجواب: مشروعية الجماعة في صلاة
الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال 5: هل يجزي أداء صلاة الطواف
بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب: يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.
السؤال 6: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل
بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب: اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها
عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال 7: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين
حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.