مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

شرائط الطواف

يشترط في الطواف أمور:

الأول: النيّة(2)، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الاحرام.

الثاني: الطهارة من الحدثين(3) الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.

مسألة 285: إذا أحدث المحرم(4) أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه(5) من حيث قطعه.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً(6) في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.

مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.

وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.

مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف(7) لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

مسألة 288: إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم(8) أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.

مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء- بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف(9)، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.

مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف(10)، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:

الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد(11)، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.

الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة الأحوط(12) أن تعدل إلى حج الافراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الابقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.

مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.

هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه.

مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف(13)،صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.

مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.

وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.

مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.

مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور(14)، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.

مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون(15)، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.

وأما المستحاضة(16) فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.

الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم(17) المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس(18) حال الطواف مطلقاً.

مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار(19).

مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف(20) إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً.

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.

مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية- ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك- أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.

الرابع: الختان(21) للرجال، والأحوط وجوباً بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.

مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً(22)، فيجري فيه ماله من الأحكام الآتية.

مسألة 302: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.

فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج(23) أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة حال الطواف(24) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.


(2) السؤال : هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي الاتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى ان تكمل سبعة اشواط؟

الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.

(3) السؤال 1: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا منها بان وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها؟

الجواب: يبطل حجها وعليها كفّارة بَدنة على الاحوط.

السؤال 2: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.

السؤال 3: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟

الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.

السؤال 4: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟

الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال .

السؤال 5: من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟

الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته - على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه - بنى على صحته ولا شيء عليه، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك – كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.

السؤال 6: إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟

الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

السؤال 7: من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته واذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع – كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً.

السؤال 8: شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟

الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.

السؤال 9: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟

الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب.

السؤال 10: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلاّ بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟

الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.

السؤال 11: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟

الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الاتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.

السؤال 12: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟

الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.

(4) السؤال 1: شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له ان يكمله بعد الافاقة؟

الجواب: الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه اواستئنافـه على التفصيل المذكور في المسألة 285.

السؤال 2: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟

الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.

(5) السؤال 1: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.

السؤال 2: ذكرتم في المناسك ان من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالاحوط ان يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟

الجواب: محل اشكال فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

(6) السؤال 1: ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده والسؤال انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها؟

الجواب: تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.

أحكام شك الطائف في الطهارة

السؤال 2: إذا علم بعد الطواف انه قد أحدث اثناءه ولم يعلم انه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟

الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.

(7) السؤال : إذا حج المكلف ثم التفت إلى انه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟

الجواب: يبني على صحته إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الاتيان به غفلة فانه لا يسعه البناء على الصحة.

(8) السؤال : المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟

الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

(9) السؤال : إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلا منها بالحكم فما هي وظيفتها؟

الجواب: لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في المسألة 290 من رسالة المناسك.

(10) السؤال : إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟

الجواب: حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسألة 290 من المناسك.

(11) السؤال 1: امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر بها الدم فارادت ان تحرم لحجّ الإفراد فهل يجوز لها ان تحرم من مكّة المكرمة؟

الجواب: اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحجّ الإفراد وإلاّ فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الإفراد.

السؤال 2: لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقاً لوظيفتها؟

الجواب: نعم الا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.

السؤال 3: امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها؟

الجواب: احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد الا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.

السؤال 4: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الإتيان بهما بعد اعمال منى؟

الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو •الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.

السؤال 5: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والإستنابة للطوافين وصلاتيهما؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

انقلاب وظيفة الحائض الى الإفراد وعدولها اليه عند ضيق وقتها عن اعمال عمرة التمتّع

السؤال 6: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟

الجواب: لا يلزمها ذلك.

* مرَّ في (المسألة 156) ان من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القران بل يجب عليه التمتع إذا كان الحج مستقراً عليه وعليه فما ذكر في هذه الصورة ولاحقاً في شأن الحائض استثناء من تلك المسألة.

السؤال 7: إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟

الجواب: يجوز لها الاحرام لحج الافراد من الأول.

السؤال 8: إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لاداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والابقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال ان هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقاً الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولاً الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد؟

الجواب: يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الأولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية.

السؤال 9: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟

الجواب: محل إشكال، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.

السؤال 10: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضاً وكذلك حج التمتع ام لا؟

الجواب: لا يجري الاشكال فيهما.

السؤال 11: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟

الجواب: إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.

السؤال 12: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب: يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر - على الأحوط.

السؤال 13: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الاعادة؟

الجواب: نعم مع سعة الوقت.

السؤال 14: في مفروض (السؤال 2 من فروع في ان التخيير هل هو بدوي أو استمراري) لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان باعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الافراد ملغياً؟

الجواب: نعم لانكشاف سعة الوقت.

السؤال 15: امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟

الجواب: إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.

السؤال 16: امرأة حائض احرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لاداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟

الجواب: مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لاداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الإفراد.

السؤال 17: إمرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان إعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن إنقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شئ عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.

وأما إذا لم يكن إعتقادها الظني يكون الدم حيضا مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.

السؤال 18: إذا احرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟

الجواب: لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس احرامها الاول.

السؤال 19: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟

الجواب: إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما اتت به من الطواف على الأحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.

السؤال 20: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟

الجواب: إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر - مع مراعاة الاعلم فالاعلم - يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الاشكال.

السؤال 21: إمرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وإنقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟

الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض وقال جمع أنه طهر فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد إنقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر - مع رعاية الأعلم فالأعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة وأما إذا أرادت الإحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما وكذا الذبح في منى - الذي يختص به حجّ التمتّع - برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.

السؤال 22: إذا كانت المرأة حائضاً قبل ان تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها ان تحرم امتثالاً للامر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى ان ينكشف لها الحال؟

الجواب: يجزيها ذلك.

السؤال 23: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟

الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها ان تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلاّ أتت بحجّ الإفراد وأن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.

السؤال 24: امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟

الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً فان طهرت ووسع الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت باعمالها وان لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.

واما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع فان رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول إلى حجّ الإفراد كما ان بامكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.

السؤال 25: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟

الجواب: يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.

السؤال 26: امرأة ارادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز ان دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت ان دم الحيض سيمنعها من اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟

الجواب: يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقاً انها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة وان ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبامكانها الإتيان باعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.

السؤال 27: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لاداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟

الجواب: تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان باعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلاّ تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.

السؤال 28: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟

الجواب: هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال 29: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلا؟

الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الإستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.

السؤال 30: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بانه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟

الجواب: إذا اطمأنت بانه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف.

السؤال 31: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟

الجواب: إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بانه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة واما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.

السؤال 32: أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الاول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟

الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.

السؤال 33: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟

الجواب: الدم الثاني إذا إنقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الأولى الأحوط لزوما في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.

السؤال 34: المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟

الجواب: يجوز لها ان تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.

السؤال 35: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟

الجواب: جواز الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.

السؤال 36: إذا لم يجز لها الإحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تطهر فماذا تصنع؟

الجواب: تقدم ان خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الاشكال.

السؤال 37: في مورد السؤال الأول إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟

الجواب: في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.

السؤال 38: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟

الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

السؤال 39: امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟

الجواب: نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال .

السؤال 40: الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟

الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لادائها استنابت لها.

(12) هذا الاحتياط استحبابي.

(13) السؤال : إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟

الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة 292 من رسالة المناسك.

(14) السؤال 1: ذكرتم في المناسك ان الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟

الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه واما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.

السؤال 2: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟

الجواب: لا منافاة بين الامرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.

السؤال 3: من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية؟

الجواب: لا يجب.

(15) السؤال 1: ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟

الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.

السؤال 2: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟

الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.

واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده الا ان يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.

السؤال 3: المرأة المبتلاة بسلس البول - مثلاً - هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟

الجواب: لا يجب عليها التوضأ اثناء الصلاة فان من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال .

السؤال 4: إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علماً انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟

الجواب: الأحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.

السؤال 5: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟

الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.

السؤال 6: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.

السؤال 7: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.

الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

السؤال 8: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟

الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.

السؤال 9: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟

الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.

السؤال 10: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟

الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.

السؤال 11: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟

الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.

السؤال 12: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟

الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.

(16) السؤال 1: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟

الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.

و أما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الإكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الإغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكّنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.

السؤال 2: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟

الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.

السؤال 3: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.

السؤال 4: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.

الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

السؤال 5: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟

الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.

السؤال 6: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟

الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.

السؤال 7: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟

الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.

السؤال 8: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟

الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.

السؤال 9: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟

الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.

(17) السؤال : ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟

الجواب: نعم يعفى عنه فيها.

(18) السؤال 1: ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

السؤال 2: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير ماكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟

الجواب: لا يضر.

السؤال 3: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟

الجواب: يجوز.

السؤال 4: شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟

الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

(19) السؤال : إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار إن هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه؟

الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.

(20) السؤال 1: إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟

الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.

السؤال 2: إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.

(21) السؤال : إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماماً فما هو تكليفه؟

الجواب: لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف.

* لاحظ في ذلك المنهاج ج3 المسألة 391 .

(22) السؤال : ذكرتم في المناسك (ان غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟

الجواب: المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.

(23) السؤال 1: شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟

الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

السؤال 2: ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟

الجواب: يجوز على كلا الوجهين.

(24) السؤال 1: هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ؟

الجواب: لا تجب.

السؤال 2: إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟

الجواب: لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف.

السؤال 3: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟

الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد - نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

السؤال 4: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟

الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.

السؤال 5: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟

الجواب: صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.

السؤال 6: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟

الجواب: لا يبطل إلاّ ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.

السؤال 7: إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟

الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.

السؤال 8: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟

الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.

السؤال 9: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟

الجواب: الأحوط ان ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.

السؤال :10

أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلِّة يشمل الذقن؟

ب - وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟

ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟

الجواب:

أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه.

ب - نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.

ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.

السؤال 11: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟

الجواب: انما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.

السؤال 12: في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الايذاء والازعاج للطائفين الاخرين فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيـها وإلاّ فلا بد من الاجتناب عنها.

السؤال 13: اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟

الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.

السؤال 14: إذا مس الطائف بدن إمرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟

الجواب: لا يبطل طوافه بذلك.

السؤال 15: إذا أمسك الطائف في اثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟

الجواب: لا يؤثر فيها.

السؤال 16: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

الجواب: يجوز.