مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
1- فرع في الطهارة من الخبث في الحجّ
السؤال : إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين النجاسة عنه
ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في
تطهير المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات
الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع
المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز
إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه
أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال -
نادر، ولا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
2- فروع في
الوضوء في الحجّ
السؤال 1: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة
والمدينة؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال 2: ما
حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال 3: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء
على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً
للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب
فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره
ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن،
واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في
جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من
دون منع احد.
السؤال 4: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات
الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.